____________________
مائة درهم، أما لو كان بأكثر منها ربح عليه أيضا قوت يومه مع الحاجة وبدونها، وأما إذا كان للتجارة فلا بأس مع الرفق، هذا هو المستفاد من عبارة " الدروس (1) " قال: والربح على المؤمن إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت اليوم أو اشترى للتجارة فيرفق به أو للضرورة، إن جعلنا قوله " أو للضرورة " عطفا على قوله " أن يشتري " حتى يوافق كلام الأصحاب. ويأتي الكلام في الخبر.
وعبارة " اللمعة " كعبارة المصنف وغيره ممن تقدم عليه مع زيادة " فيأخذ منهم نفقة يومه موزعة على المعاملين ". وفي " المسالك " ما يخالف الدروس واللمعة، قال في " المسالك (2) ": إلا مع الضرورة فيربح قوت يومه موزعا على المعاملين المؤمنين، هذا إذا اشترى منه للقوت وكان بمائة درهم فصاعدا.
وهذه القيود إنما نشأت من الشهيدين نظرا إلى ما رواه في " الكافي (3) " عن الحسن بن صالح وأبي شبل عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: ربح المؤمن على المؤمن حرام إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم " وهو كما ترى لا يوافق كلام أحد من الأصحاب.
وأغرب شيء ما في " المسالك (4) والروضة (5) والرياض (6) " من التقييد بما إذا اشترى للقوت، وأنت خبير بأن القوت ما يؤكل ليمسك الرمق كما في " المصباح
وعبارة " اللمعة " كعبارة المصنف وغيره ممن تقدم عليه مع زيادة " فيأخذ منهم نفقة يومه موزعة على المعاملين ". وفي " المسالك " ما يخالف الدروس واللمعة، قال في " المسالك (2) ": إلا مع الضرورة فيربح قوت يومه موزعا على المعاملين المؤمنين، هذا إذا اشترى منه للقوت وكان بمائة درهم فصاعدا.
وهذه القيود إنما نشأت من الشهيدين نظرا إلى ما رواه في " الكافي (3) " عن الحسن بن صالح وأبي شبل عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: ربح المؤمن على المؤمن حرام إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم " وهو كما ترى لا يوافق كلام أحد من الأصحاب.
وأغرب شيء ما في " المسالك (4) والروضة (5) والرياض (6) " من التقييد بما إذا اشترى للقوت، وأنت خبير بأن القوت ما يؤكل ليمسك الرمق كما في " المصباح