____________________
المقاصد (1) " جواز التشبيب بالمرأة المبهمة غير المعروفة، لاحتمال أن تكون ممن تحل له، وصاحب " المفاتيح (2) " تأمل في إطلاق حرمة التشبيب بالمعينة المحرمة.
وأما التشبيب بنساء أهل الحرب فقد صرح في " الدروس (3) وجامع المقاصد (4) " بجواز التشبيب بهن وهو الظاهر هنا من " الكتاب والتذكرة (5) والتحرير (6) ". وأما كلامه في الشهادات (7) وكلام المحقق (8) فيبنى الحال فيه على تحريم نساء أهل الحرب قبل استيلائنا عليهم وعدمه، والظاهر حينئذ التحريم كما صرح به في محله، وقد عرفت حقيقة الحال وأنه سائغ حلال.
والمراد بالمعروفة عند القائل سواء عرفها السامع أو لا إذا علم أنه قصد معينة كما في " جامع المقاصد (9) وحواشي الشهيد (10) " وفي الثاني أنه على التقديرين يحرم الاستماع على السامع.
قلت: قد نقول إذا لم تكن معروفة عند السامع لا يحرم عليه الاستماع ولا يحرم على القائل التشبيب كما هو الظاهر الموافق للاعتبار وللمتبادر من الإطلاق.
ولا يشترط أن تكون محرمة على الأبد بل يكفي كونها محرمة في الحال، ومتى انتفى أحد هذه الشروط عند مشترطها أو شك في حصولها انتفى التحريم.
وأما التشبيب بالغلام فحرام على كل حال كما في " الدروس (11) وجامع
وأما التشبيب بنساء أهل الحرب فقد صرح في " الدروس (3) وجامع المقاصد (4) " بجواز التشبيب بهن وهو الظاهر هنا من " الكتاب والتذكرة (5) والتحرير (6) ". وأما كلامه في الشهادات (7) وكلام المحقق (8) فيبنى الحال فيه على تحريم نساء أهل الحرب قبل استيلائنا عليهم وعدمه، والظاهر حينئذ التحريم كما صرح به في محله، وقد عرفت حقيقة الحال وأنه سائغ حلال.
والمراد بالمعروفة عند القائل سواء عرفها السامع أو لا إذا علم أنه قصد معينة كما في " جامع المقاصد (9) وحواشي الشهيد (10) " وفي الثاني أنه على التقديرين يحرم الاستماع على السامع.
قلت: قد نقول إذا لم تكن معروفة عند السامع لا يحرم عليه الاستماع ولا يحرم على القائل التشبيب كما هو الظاهر الموافق للاعتبار وللمتبادر من الإطلاق.
ولا يشترط أن تكون محرمة على الأبد بل يكفي كونها محرمة في الحال، ومتى انتفى أحد هذه الشروط عند مشترطها أو شك في حصولها انتفى التحريم.
وأما التشبيب بالغلام فحرام على كل حال كما في " الدروس (11) وجامع