____________________
عبد الرحمان بن سيابة (1) وخبر داود بن سرحان (2) وما رواه في " الفقيه (3) " مرسلا عن الصادق (عليه السلام) وغيرها (4) وردت في تحريم الغيبة على العموم، فيقتصر في تخصيصها بخبر " المجالس " ونحوه على المتيقن وهو ما تجاهر به، أو نقول: إن هذه إنما خرجت بناءا على أن لذكر ما زاد عما تجاهر به تأثيرا في ارتداعه عما هو عليه من الفسق والتظاهر به، فتأمل.
الثاني: شكاية المتظلم بصورة ظلمه عند من يرجو منه إزالة ظلمه. وقد يستدل عليه بقوله جل شأنه: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم (5)) كما ورد في تفسيرها (6).
الثالث: الاستفتاء كما تقول: ظلمني أخي فكيف طريقي في الخلاص، والأسلم كما في " الكفاية (7) " أن يقول: ما قولك في رجل ظلمه أخوه مثلا.
الرابع: تحذير المؤمن من الوقوع في الخطر ونصح المستشير. ولعل من ذلك بيان أغلاط العلماء وطعن بعضهم على بعض إلا أن هذا الموضع محل الخديعة من الشيطان.
الخامس: الجرح للشاهد والراوي.
السادس: أن يقصد بغيبته دفع الضرر عنه كقوله (عليه السلام) لعبد الله بن زرارة " اقرأ على والدك مني السلام وقل إنما اغتبتك دفاعا مني عنك (8) ".
الثاني: شكاية المتظلم بصورة ظلمه عند من يرجو منه إزالة ظلمه. وقد يستدل عليه بقوله جل شأنه: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم (5)) كما ورد في تفسيرها (6).
الثالث: الاستفتاء كما تقول: ظلمني أخي فكيف طريقي في الخلاص، والأسلم كما في " الكفاية (7) " أن يقول: ما قولك في رجل ظلمه أخوه مثلا.
الرابع: تحذير المؤمن من الوقوع في الخطر ونصح المستشير. ولعل من ذلك بيان أغلاط العلماء وطعن بعضهم على بعض إلا أن هذا الموضع محل الخديعة من الشيطان.
الخامس: الجرح للشاهد والراوي.
السادس: أن يقصد بغيبته دفع الضرر عنه كقوله (عليه السلام) لعبد الله بن زرارة " اقرأ على والدك مني السلام وقل إنما اغتبتك دفاعا مني عنك (8) ".