____________________
الأول: جواز التشبيب بزوجته وأمته غير المزوجة وهو نص " المبسوط (1) وجامع المقاصد (2) وحواشي الكتاب (3) ".
والذي تعطيه عبارة " الدروس (4) " لكن نص في " المبسوط " على الكراهية. ولعله لما فيه من مخالفة المروءة فترد شهادته لكنه نص في " المبسوط " على عدم ردها (5).
الثاني: حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة وهو الذي تعطيه فحوى عبارة " الدروس (6) " وبه صرح في " جامع المقاصد " لأن النظر إلى نساء أهل الذمة بريبة حرام، فهذا أولى (7).
وفيه: أن النظر إلى نساء أهل الحرب بريبة حرام مع أنه صرح بجواز التشبيب بهن إذا لم يستول عليهن، ولعله لما فيه من إغراء الفساق بهن ولم يرجح الشهيد في " حواشي الكتاب (8) " وظاهر المصنف هنا وفي " التحرير (9) والتذكرة (10) " الجواز، وهو الظاهر، إذ لا حرمة لهن كما لا تحريم في غيبتهن وهجائهن بما لا يشتمل على فحش.
ولا ملازمة بين تحريم النظر والمال والنفس وبين تحريم التشبيب. ودعوى القبح الذاتي لو سلم لجرى في غير المعروفات.
ومقتضى عبارة المصنف و" الشرائع (11) " وصريح " المبسوط (12) وجامع
والذي تعطيه عبارة " الدروس (4) " لكن نص في " المبسوط " على الكراهية. ولعله لما فيه من مخالفة المروءة فترد شهادته لكنه نص في " المبسوط " على عدم ردها (5).
الثاني: حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة وهو الذي تعطيه فحوى عبارة " الدروس (6) " وبه صرح في " جامع المقاصد " لأن النظر إلى نساء أهل الذمة بريبة حرام، فهذا أولى (7).
وفيه: أن النظر إلى نساء أهل الحرب بريبة حرام مع أنه صرح بجواز التشبيب بهن إذا لم يستول عليهن، ولعله لما فيه من إغراء الفساق بهن ولم يرجح الشهيد في " حواشي الكتاب (8) " وظاهر المصنف هنا وفي " التحرير (9) والتذكرة (10) " الجواز، وهو الظاهر، إذ لا حرمة لهن كما لا تحريم في غيبتهن وهجائهن بما لا يشتمل على فحش.
ولا ملازمة بين تحريم النظر والمال والنفس وبين تحريم التشبيب. ودعوى القبح الذاتي لو سلم لجرى في غير المعروفات.
ومقتضى عبارة المصنف و" الشرائع (11) " وصريح " المبسوط (12) وجامع