____________________
السابع: أن يكون باسم يعرب عن غيبته كالأعرج والأعمش والأعور.
الثامن: ما إذا علم اثنان أو ثلاثة معصية من آخر فذكرها بعضهم للآخر، لأنها لا تؤثر عند السامع شيئا، والأولى التنزه عنها ولأنه ربما نسيها.
التاسع: إذا اطلع العدد الذين يثبت بهم التعزير أو الحد على فاحشة جاز ذكرها عند الحاكم بصورة الشهادة في غيبة الفاعل.
العاشر: ذكر المبتدعة وتصانيفهم، ذكره الشهيد (1)، وكأنه داخل في التحذير، وقد ذكره في مطاوي نصح المستشير.
الحادي عشر: من ادعى نسبا ليس له.
الثاني عشر: تفضيل بعض العلماء على بعض وبعض الصناع على بعض.
وليس من الغيبة ما إذا كان متعلقها غير محصور، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله في شخص واحد مثلا يعد غيبة لم يحسب غيبة، قاله بعضهم (2).
وأما ما يخطر في النفس من نقائص الغير فلا يعد غيبة، لأن الله سبحانه عفى عن حديث النفس، قاله الشهيد (3).
وكما تحرم الغيبة يحرم سماعها وقد ترك ذكره الأصحاب لظهوره، وإنما اشير إليه في " جامع المقاصد (4) والروضة (5) " في مطاوي ما استثني، وقد روى الصدوق في " الفقيه " عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الغيبة والاستماع إليها - إلى أن قال: - ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشرفي الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة (6) ".
الثامن: ما إذا علم اثنان أو ثلاثة معصية من آخر فذكرها بعضهم للآخر، لأنها لا تؤثر عند السامع شيئا، والأولى التنزه عنها ولأنه ربما نسيها.
التاسع: إذا اطلع العدد الذين يثبت بهم التعزير أو الحد على فاحشة جاز ذكرها عند الحاكم بصورة الشهادة في غيبة الفاعل.
العاشر: ذكر المبتدعة وتصانيفهم، ذكره الشهيد (1)، وكأنه داخل في التحذير، وقد ذكره في مطاوي نصح المستشير.
الحادي عشر: من ادعى نسبا ليس له.
الثاني عشر: تفضيل بعض العلماء على بعض وبعض الصناع على بعض.
وليس من الغيبة ما إذا كان متعلقها غير محصور، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله في شخص واحد مثلا يعد غيبة لم يحسب غيبة، قاله بعضهم (2).
وأما ما يخطر في النفس من نقائص الغير فلا يعد غيبة، لأن الله سبحانه عفى عن حديث النفس، قاله الشهيد (3).
وكما تحرم الغيبة يحرم سماعها وقد ترك ذكره الأصحاب لظهوره، وإنما اشير إليه في " جامع المقاصد (4) والروضة (5) " في مطاوي ما استثني، وقد روى الصدوق في " الفقيه " عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الغيبة والاستماع إليها - إلى أن قال: - ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشرفي الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة (6) ".