____________________
يظهر من " الإيضاح (1) " أن النزاع في الثاني حيث جعل مأخذ القولين قوله تعالى (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) (2) وجعل مطمح نظر القولين ذلك، وقد يظهر ذلك من تعرضهم لذلك في باب الجنايات، وليس في شيء من ذلك دلالة على التخصيص.
ثم إني لا أرى لهذا النزاع ثمرة فقهية، إذ لا شك في عقابه وكفره وقتله إن كان مستحلا وإلزامه بالدية إن قتل وبعوض ما يفوت سواء كان له حقيقة أم لا، لأنه إما من باب العلة أو من باب القسم الثالث من أقسام السبب وهو توليد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا، ولا نسلم أن الفقهاء بنوا ثبوت القصاص على أن للسحر حقيقة، إلا أن تقول: إنه إذا قتل أحدا بسحره فلا طريق لإثباته إلا بإقراره، فمن قال: إنه لا حقيقة له لم يوجب عليه بالإقرار شيئا، ومن قال: له حقيقة أوجب عليه القود مع أن الأقوى الثبوت على القولين عملا بإقراره وإلغاء المنافي على القول به، فإذا قال: قتلته بسحر يقتل غالبا، أو قال: يقتل نادرا لكني قصدت قتله قتل به، وإن قال: لم أقصد قتله بالنادر فعليه الدية، وإن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه كان خطأ إن صدقه العاقلة وإلا فالدية في ماله.
هذا وقد أطال فخر الإسلام في " الإيضاح " في الاستدلال لكل من القولين ولا أرى شيئا مما استدل به مما يستند إليه بل ذكر ما لم نكن نؤثر وقوع مثله من مثله، وذلك لأنه استدل على كونه تخييلا بقوله جل شأنه (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) (3) قال بعد كلام طويل له: فانحصر الإضرار به في تقدير إذنه تعالى، وإذن الله فيه محال، لاستحالة إذنه بالقبائح... إلى آخر ما قال.
وأنت خبير بأن ليس المراد بالإذن هنا الترخيص قطعا، إذ لا وجه له في المقام بل المراد منه العلم والاطلاع، وأنه ليس مغلوبا كما هو المتبادر إلى الفهم
ثم إني لا أرى لهذا النزاع ثمرة فقهية، إذ لا شك في عقابه وكفره وقتله إن كان مستحلا وإلزامه بالدية إن قتل وبعوض ما يفوت سواء كان له حقيقة أم لا، لأنه إما من باب العلة أو من باب القسم الثالث من أقسام السبب وهو توليد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا، ولا نسلم أن الفقهاء بنوا ثبوت القصاص على أن للسحر حقيقة، إلا أن تقول: إنه إذا قتل أحدا بسحره فلا طريق لإثباته إلا بإقراره، فمن قال: إنه لا حقيقة له لم يوجب عليه بالإقرار شيئا، ومن قال: له حقيقة أوجب عليه القود مع أن الأقوى الثبوت على القولين عملا بإقراره وإلغاء المنافي على القول به، فإذا قال: قتلته بسحر يقتل غالبا، أو قال: يقتل نادرا لكني قصدت قتله قتل به، وإن قال: لم أقصد قتله بالنادر فعليه الدية، وإن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه كان خطأ إن صدقه العاقلة وإلا فالدية في ماله.
هذا وقد أطال فخر الإسلام في " الإيضاح " في الاستدلال لكل من القولين ولا أرى شيئا مما استدل به مما يستند إليه بل ذكر ما لم نكن نؤثر وقوع مثله من مثله، وذلك لأنه استدل على كونه تخييلا بقوله جل شأنه (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) (3) قال بعد كلام طويل له: فانحصر الإضرار به في تقدير إذنه تعالى، وإذن الله فيه محال، لاستحالة إذنه بالقبائح... إلى آخر ما قال.
وأنت خبير بأن ليس المراد بالإذن هنا الترخيص قطعا، إذ لا وجه له في المقام بل المراد منه العلم والاطلاع، وأنه ليس مغلوبا كما هو المتبادر إلى الفهم