____________________
وما ذكر في " السرائر " وما بعدها هو ما تعطيه عبارة " المقنعة (1) والنهاية (2) " وموضع آخر من " السرائر (3) " قال في " المقنعة ": ولا يحل كتابة كتب الكفر وتخليدها الصحف إلا لإثبات الحجج في فسادها والتكسب بحفظ كتب الضلال وكتبها حرام، فقد اتفقت الفتاوى على تحريم نسخها وحفظها إلا ما استثني، فكان الإجماع معلوما إذ لا مخالف ولا متردد، مضافا إلى ما سمعت عن " التذكرة والمنتهى " وإذا حرما حرم التكسب بهما كما تعطيه القاعدة وأكثر العبارات لمكان ذكر ذلك في المقام مع تصريح جماعة (4) كثيرين بحرمته، بل اقتصر في " المراسم " على ذكر تحريم الأجر على كتب الكفر (5)، ولا مخالفة لأنك ستعرف الموضوع.
وقضية قولهم " يحرم حفظها " أنه يجب إتلافها كما صرح بذلك المحقق الثاني (6) والشهيد الثاني (7) والقطيفي وغيرهم (8).
وقد يستدل على أصل الحكم المذكور بمواضع من خبر " تحف العقول (9) " منها قوله (عليه السلام) فيه: " وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر... إلا في حال الضرورة " ومنها قوله (عليه السلام): " وذلك إنما حرم الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا " ولا ريب أن نسخ كتب الكفر والخوارج لغير ما ذكر لا يجيء
وقضية قولهم " يحرم حفظها " أنه يجب إتلافها كما صرح بذلك المحقق الثاني (6) والشهيد الثاني (7) والقطيفي وغيرهم (8).
وقد يستدل على أصل الحكم المذكور بمواضع من خبر " تحف العقول (9) " منها قوله (عليه السلام) فيه: " وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر... إلا في حال الضرورة " ومنها قوله (عليه السلام): " وذلك إنما حرم الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا " ولا ريب أن نسخ كتب الكفر والخوارج لغير ما ذكر لا يجيء