مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٢١٣

____________________
نقص في الغير وإن كان حاضرا، لكن صريح " الصحاح والنهاية ومجمع البحرين " اختصاصهما بالغيبة، قال في " الصحاح ": أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقا يسمى غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا (1). ومثله ما في " مجمع البحرين (2) " حرفا بحرف فقد أخذ فيهما الستر كما يعطيه جملة من الأخبار كما ستسمع، وقال في " النهاية الأثيرية " أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء إن كان فيه (3).
فلم يأخذ فيه الستر.
فكلام أهل اللغة خاص بالذكر والكلام إلا أن يريدوا بالذكر ما يشمل الإشارة والتحاكي للفعل، وإلا فقد سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إشارة عائشة بيدها إلى قصر المرأة غيبة (4).
وقد قسم الشهيد في " قواعده " الغيبة إلى ظاهرة وخفية وأخفى، وعد من الثاني الإشارة والتعريض، ومن الثالث أن يذم نفسه بترك طرائق لينبه على عورات غيره (5). فينبغي تحديدها بما يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو إضحاك الناس منه، فما كان منها لغرض صحيح لا يحرم كما ستسمع.
ثم إنه لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق كما في " مجمع البحرين (6) والرياض (7) " وهو ظاهر عبارات الأصحاب في المقام، وقد سمعت كلامهم في الهجاء للأصل وظواهر أخبار الباب إما من جهة المفهوم أو من جهة الاخوة، والمخالف ليس مؤمنا ولا أخا له، مضافا إلى الأخبار المتضافرة الواردة

(١) الصحاح: ج ١ ص ١٩٦ مادة " غيب ".
(٢) مجمع البحرين: ج ٢ ص ١٣٥ مادة " غيب ".
(٣) النهاية لابن الأثير: ج ٣ ص ٣٩٩ مادة " غيب ".
(٤) فتح الباري: ب ٤٥ ح ٦٠٥١ ج ١٠ ص ٤٦٩.
(٥) القواعد والفوائد: قاعدة ٢٠٦ ج ٢ ص ١٤٧ - ١٤٨.
(٦) مجمع البحرين: ج ٢ ص ١٣٦ مادة " غيب ".
(7) رياض المسائل: في المكاسب المحرمة ج 8 ص 67.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست