____________________
لا خلاف فيه كما في " المعتبر (1) والذكرى (2) " وعليه الإجماع كما في " الخلاف (3) " ووقع الخلاف في مواضع: الأول: أن هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الثاني: أن الحكم عام أو مقصور على المرجوم والمقتول قودا؟
الثالث: إن الواجب أو المستحب الغسل مع التكفين والتحنيط أو بعضها؟ الرابع: أنه يغتسل ثلاثا أو واحدة؟ وهذا هو الذي استشكل فيه المصنف.
أما الأول: ففي " المراسم (4) والسرائر (5) والمسالك (6) والمدارك (7) " أن ذلك واجب وهو ظاهر كل من تعرض لهذا الفرع. وفي " كشف اللثام (8) " أنه ظاهر الأكثر وقال في " الذكرى (9) " في تحتمه نظر من ظاهر الخبر ويمكن تخيير المكلف لقيام الغسل بعده بطريق أولى مقامه. وتبعه على ذلك في " كشف اللثام (10) ".
وأما الثاني: فأكثر الأصحاب (11) اقتصر على ما في الخبر (12) من المرجوم والمقتول قودا. وهو خيرة المصنف في " المنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) " وفي
الثالث: إن الواجب أو المستحب الغسل مع التكفين والتحنيط أو بعضها؟ الرابع: أنه يغتسل ثلاثا أو واحدة؟ وهذا هو الذي استشكل فيه المصنف.
أما الأول: ففي " المراسم (4) والسرائر (5) والمسالك (6) والمدارك (7) " أن ذلك واجب وهو ظاهر كل من تعرض لهذا الفرع. وفي " كشف اللثام (8) " أنه ظاهر الأكثر وقال في " الذكرى (9) " في تحتمه نظر من ظاهر الخبر ويمكن تخيير المكلف لقيام الغسل بعده بطريق أولى مقامه. وتبعه على ذلك في " كشف اللثام (10) ".
وأما الثاني: فأكثر الأصحاب (11) اقتصر على ما في الخبر (12) من المرجوم والمقتول قودا. وهو خيرة المصنف في " المنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) " وفي