____________________
" التحرير (1) " المرجوم والمحدود وفي " المنتهى (2) " أن إلحاق غيرهما بهما الأقرب عدمه، لكونه قياسا. وتبعه على ذلك في " كشف اللثام (3) " واقتصر في " المقنعة (4) والمراسم (5) " على المقتول قودا. وفي " الشرائع (6) والذكرى (7) والبيان (8) والدروس (9) والموجز (10) " كل من وجب قتله. وهو ظاهر " جامع المقاصد (11) وكشف الالتباس (12) والمسالك (13) والمدارك (14) " إن لم يكن صريحها. ونقل التعميم عن " الجامع (15) في كشف اللثام (16) ".
وأما الثالث: فليس في " الخلاف (17) والشرائع (18) والموجز الحاوي (19) وكشف الالتباس (20) " ذكر التحنيط والتكفين. واقتصر
وأما الثالث: فليس في " الخلاف (17) والشرائع (18) والموجز الحاوي (19) وكشف الالتباس (20) " ذكر التحنيط والتكفين. واقتصر