____________________
الأقرب. ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر كالتوأمين، وعلى هذا لو تقطع بفترات تعدد النفاس. ولم أقف فيه على كلام سابق. وفي " الدروس (1) " أما الولد الواحد لو تقطع ففي تعدد النفاس نظر.
وقطع بأن حال المتقطع حال التوأمين في " الموجز (2) وكشف الالتباس (3) وغاية المرام (4) ".
هذا، ووافقنا على الحكم بطرفيه المروزي وأبو الطيب الطبري (5) وبعض الحنابلة (6). وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: إن النفاس كله من الأول، أوله وآخره (7).
[حكم من لم تر دما إلا في العاشر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس) * هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في " المدارك (8) " لأن النفاس هو الدم الذي بعد الولادة ولا دم قبله، وهو دم بعد الولادة، ولا يشترط
وقطع بأن حال المتقطع حال التوأمين في " الموجز (2) وكشف الالتباس (3) وغاية المرام (4) ".
هذا، ووافقنا على الحكم بطرفيه المروزي وأبو الطيب الطبري (5) وبعض الحنابلة (6). وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: إن النفاس كله من الأول، أوله وآخره (7).
[حكم من لم تر دما إلا في العاشر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس) * هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في " المدارك (8) " لأن النفاس هو الدم الذي بعد الولادة ولا دم قبله، وهو دم بعد الولادة، ولا يشترط