____________________
معاقبتها له بلا فصل، لعدم الدليل. ونص الأصحاب على المسألة الآتية كما في " كشف اللثام (1) ".
وفي " المدارك (2) " أن هذا الحكم محل إشكال، لعدم العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة وعدم ثبوت الإضافة إليه عرفا، انتهى. وبملاحظة ما نقلناه عن " كشف اللثام " ينحل الإشكال.
والموجود بعد العشرة ليس من النفاس، لأن ابتداء الحساب من الولادة كما في " نهاية الإحكام (3) " وظاهر " السرائر (4) ".
ونص جماعة (5) على أنها لو لم تر إلا بعد العاشر لم يكن نفاسا. وفي " المدارك (6) " أن هذا التفريع جيد على ما ذهب إليه المحقق من اعتبار العشرة مطلقا والمتجه تفريعا على المختار تقييدها بما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها وانقطع على العاشر في وجه.
قلت: قد سبقه إلى ذلك المحقق الثاني في " جامع المقاصد (7) " اعترض بذلك على عبارة الكتاب وزاد فيه زيادات أخر ثم أجاب: بأن قوله: ولم تر إلا في العاشر، يقتضي الانقطاع عليه وإن كان المتبادر أن الحصر بالإضافة إلى ما قبله، انتهى، فتأمل.
وفي " المدارك (2) " أن هذا الحكم محل إشكال، لعدم العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة وعدم ثبوت الإضافة إليه عرفا، انتهى. وبملاحظة ما نقلناه عن " كشف اللثام " ينحل الإشكال.
والموجود بعد العشرة ليس من النفاس، لأن ابتداء الحساب من الولادة كما في " نهاية الإحكام (3) " وظاهر " السرائر (4) ".
ونص جماعة (5) على أنها لو لم تر إلا بعد العاشر لم يكن نفاسا. وفي " المدارك (6) " أن هذا التفريع جيد على ما ذهب إليه المحقق من اعتبار العشرة مطلقا والمتجه تفريعا على المختار تقييدها بما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها وانقطع على العاشر في وجه.
قلت: قد سبقه إلى ذلك المحقق الثاني في " جامع المقاصد (7) " اعترض بذلك على عبارة الكتاب وزاد فيه زيادات أخر ثم أجاب: بأن قوله: ولم تر إلا في العاشر، يقتضي الانقطاع عليه وإن كان المتبادر أن الحصر بالإضافة إلى ما قبله، انتهى، فتأمل.