____________________
وفي " السرائر (1) " بعد أن استدل على ذلك أوصى بملاحظته وتحقيقه وقال:
فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا لا يحقق القول في ذلك ويقف على مسطور لبعض المصنفين ولا يتبينه ولا يحققه.
وتردد المحقق (2) في الحكم الأول من حيث إنها حامل ولا نفاس مع الحمل، ثم قوى أنه نفاس.
وعن السيد (3) أنه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا.
هذا، وظاهر المصنف والعجلي (4) وجماعة (5) أنه نفاس واحد والشهيدان (6) والمحقق الثاني (7) وجماعة (8) أنهما نفاسان. ولا ثمرة في هذا النزاع باعتبار الحكم على الظاهر. وقد تظهر الفائدة في الحادي عشر، فإنها إذا ولدت أولهما في أول الشهر والآخر في ثانيه، فإن الأول ينتهي بالعاشر والثاني ينتهي بالحادي عشر إن قلنا بأنهما نفاسان كما هو الظاهر، فتأمل.
وفي " الذكرى (9) " لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي فالدم نفاس على
فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا لا يحقق القول في ذلك ويقف على مسطور لبعض المصنفين ولا يتبينه ولا يحققه.
وتردد المحقق (2) في الحكم الأول من حيث إنها حامل ولا نفاس مع الحمل، ثم قوى أنه نفاس.
وعن السيد (3) أنه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا.
هذا، وظاهر المصنف والعجلي (4) وجماعة (5) أنه نفاس واحد والشهيدان (6) والمحقق الثاني (7) وجماعة (8) أنهما نفاسان. ولا ثمرة في هذا النزاع باعتبار الحكم على الظاهر. وقد تظهر الفائدة في الحادي عشر، فإنها إذا ولدت أولهما في أول الشهر والآخر في ثانيه، فإن الأول ينتهي بالعاشر والثاني ينتهي بالحادي عشر إن قلنا بأنهما نفاسان كما هو الظاهر، فتأمل.
وفي " الذكرى (9) " لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي فالدم نفاس على