____________________
بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلا بدلالة والزائد على العشرة مختلف فيه، فإن صح الإجماع فهو الحجة، ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها بالبعيدة، انتهى (1). وعنى بقوله في " التهذيب " قول المفيد المحكي فيه.
قال في " كشف اللثام (2) " ولا تنافي عندي بين الرجوع إلى العادة والفتوى بالعشرة، فإنهم إنما يفتون بأنها أكثره لا بكونها كلها نفاسا إذا تعداها الدم وإن كانت ذات عادة، فلم ينص عليه فيما أعلم غير المحقق. ويحتمل قريبا أنهم فهموا من تلك الأخبار مجموع الأمرين أعني الرجوع إلى العادة وكون الأكثر عشرة ولم يصرحوا بالأول هنا، بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحائض في الأحكام غير ما استثنوه وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها وما ادعاه من تصريح ما ذكره من الخبر بأن أيامها أيام عادتها ممنوع، إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة إلا أنها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى عشرة. وهو كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع التعدي يحتمل الدخول عندي احتمالا مساويا ولا جهة لاستدراكه بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا، فإنه في مقام الاحتجاج على أقوال العامة من كون أكثره أربعين أو خمسين أو ستين أو سبعين. ثم المصنف في " المنتهى " ذكر استظهارها بعد العادة بيوم أو يومين وغلط المحقق في صبرها عشرة وفرع على ذلك فروعا: أولها أنها لا ترجع مع تعدي دمها العشرة إلى عادتها في النفاس وذكر خبر الخثعمي ودفعه بأنه لم يعمل به أحد من الأصحاب لتضمنه استمرار النفاس إلى أربعين أو خمسين. ثم قال: الثاني هل ترجع إلى عادتها أو عادة أمها أو عادة أختها في النفاس؟ لا نعرف فتوى لأحد ممن تقدمنا في ذلك. وقال: إن رواية أبي بصير شاذة وفي إسنادها ضعف. ثم قال: والأقوى الرجوع إلى أيام الحيض.
قال في " كشف اللثام (2) " ولا تنافي عندي بين الرجوع إلى العادة والفتوى بالعشرة، فإنهم إنما يفتون بأنها أكثره لا بكونها كلها نفاسا إذا تعداها الدم وإن كانت ذات عادة، فلم ينص عليه فيما أعلم غير المحقق. ويحتمل قريبا أنهم فهموا من تلك الأخبار مجموع الأمرين أعني الرجوع إلى العادة وكون الأكثر عشرة ولم يصرحوا بالأول هنا، بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحائض في الأحكام غير ما استثنوه وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها وما ادعاه من تصريح ما ذكره من الخبر بأن أيامها أيام عادتها ممنوع، إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة إلا أنها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى عشرة. وهو كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع التعدي يحتمل الدخول عندي احتمالا مساويا ولا جهة لاستدراكه بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا، فإنه في مقام الاحتجاج على أقوال العامة من كون أكثره أربعين أو خمسين أو ستين أو سبعين. ثم المصنف في " المنتهى " ذكر استظهارها بعد العادة بيوم أو يومين وغلط المحقق في صبرها عشرة وفرع على ذلك فروعا: أولها أنها لا ترجع مع تعدي دمها العشرة إلى عادتها في النفاس وذكر خبر الخثعمي ودفعه بأنه لم يعمل به أحد من الأصحاب لتضمنه استمرار النفاس إلى أربعين أو خمسين. ثم قال: الثاني هل ترجع إلى عادتها أو عادة أمها أو عادة أختها في النفاس؟ لا نعرف فتوى لأحد ممن تقدمنا في ذلك. وقال: إن رواية أبي بصير شاذة وفي إسنادها ضعف. ثم قال: والأقوى الرجوع إلى أيام الحيض.