____________________
ولم يتردد في هذا الحكم أحد فيما أجد غير ما يظهر من " الذكرى " كما يأتي نقل عبارتها. وفي " السرائر (1) " عن مسائل خلاف السيد أنها ترجع إلى أيام حيضها التي تعهدها عندنا. وفي " حاشية المدارك (2) " الظاهر أنه مذهب المفيد والشيخ وأخذ يستنهض ذلك من كلاميهما وفي " كشف اللثام (3) " لم يخالف في ذلك أحد صريحا فيما أعلم غير المحقق. ونقل هذا الحكم في " الذكرى (4) " عن الجعفي في " الفاخر " وابن طاووس.
ونص المحقق في " المعتبر (5) " على أن ذات العادة إذا رأت أكثر من عشرة جعلت العشرة نفاسا. وقد يؤيد قوله هذا بإطلاق إجماع " الخلاف (6) " حيث قال:
وإذا زاد على أكثر النفاس - وهو عشرة أيام عندنا وعند الشافعي ستون يوما - كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة إجماعا.
وغلط المحقق المصنف في " المنتهى (7) والتحرير (8) " قال: ولم نعرف له دليلا سوى قول الصادق (عليه السلام) ليونس (9): " تنتظر عدتها التي كانت تجلس فيها، ثم تستظهر بعشرة أيام " قال: وذلك غير دال على محل النزاع، إذ من المحتمل أن تكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام.
واحتمل في " كشف اللثام (10) " إهمال ظاء " تستظهر " وكون العشرة أيام
ونص المحقق في " المعتبر (5) " على أن ذات العادة إذا رأت أكثر من عشرة جعلت العشرة نفاسا. وقد يؤيد قوله هذا بإطلاق إجماع " الخلاف (6) " حيث قال:
وإذا زاد على أكثر النفاس - وهو عشرة أيام عندنا وعند الشافعي ستون يوما - كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة إجماعا.
وغلط المحقق المصنف في " المنتهى (7) والتحرير (8) " قال: ولم نعرف له دليلا سوى قول الصادق (عليه السلام) ليونس (9): " تنتظر عدتها التي كانت تجلس فيها، ثم تستظهر بعشرة أيام " قال: وذلك غير دال على محل النزاع، إذ من المحتمل أن تكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام.
واحتمل في " كشف اللثام (10) " إهمال ظاء " تستظهر " وكون العشرة أيام