____________________
والوسيلة (1) والغنية (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) " وأكثر كتب الأصحاب، لكن في بعضها لم يستثن شيئا كما في المراسم (5) وبعضها استثنى فيها شيئا واحدا وهو أنه ليس لأقله حد كما في " الوسيلة (6) والغنية (7) " وفي بعض أربعة أشياء " كالمنتهى (8) " وهكذا.
وعدل المحقق في " الشرائع " عن هذه العبارة إلى قوله: ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض (9) ومثله الشهيد في " الدروس (10) " والمحقق الثاني في " جعفريته (11) ".
قال في " المسالك (12) " وعدل المصنف عن قول الأصحاب أن حكم النفساء حكم الحائض إلى ما ذكر، لعدم صحة إطلاق ما ذكروه، لمخالفة النفاس للحيض في أمور كثيرة وذكر ستة أمور ثم قال: وأما ما ذكره المصنف من مساواتها لها في المحرمات والمكروهات فجار على إطلاقه، انتهى.
قلت: الأصحاب إنما أطلقوا هذه العبارة اعتمادا على ما ذكروه قبلها أو بعدها من بيان ما يفترقان فيه كل بحسب ما يذهب إليه إلا أن يكون فردا نادرا قليل الوقوع، فربما أهملوا التنبيه عليه لذاك.
وعدل المحقق في " الشرائع " عن هذه العبارة إلى قوله: ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض (9) ومثله الشهيد في " الدروس (10) " والمحقق الثاني في " جعفريته (11) ".
قال في " المسالك (12) " وعدل المصنف عن قول الأصحاب أن حكم النفساء حكم الحائض إلى ما ذكر، لعدم صحة إطلاق ما ذكروه، لمخالفة النفاس للحيض في أمور كثيرة وذكر ستة أمور ثم قال: وأما ما ذكره المصنف من مساواتها لها في المحرمات والمكروهات فجار على إطلاقه، انتهى.
قلت: الأصحاب إنما أطلقوا هذه العبارة اعتمادا على ما ذكروه قبلها أو بعدها من بيان ما يفترقان فيه كل بحسب ما يذهب إليه إلا أن يكون فردا نادرا قليل الوقوع، فربما أهملوا التنبيه عليه لذاك.