____________________
والقاضي (1) كما نقله غير واحد عنه و" المراسم (2) والوسيلة (3) والغنية (4) والسرائر (5) والدروس (6) " وظاهر " كشف الرموز (7) والمسالك (8) " وهو المنقول عن " الجامع (9) " والحاصل أنه قد يحصل اتفاق قدماء الأصحاب عليه.
واشترط في وجوبها في " الخلاف (10) والاستبصار (11) والجامع (12) " العلم بالتحريم. وعن " الهادي (13) " الإجماع على هذا الشرط من القائلين بالوجوب والاستحباب.
وأما القول بالاستحباب فهو مذهب أكثر المتأخرين كما في " شرح المفاتيح (14) " وخيرة " النهاية (15) والمبسوط (16) " في كتاب النكاح و" المعتبر (17)
واشترط في وجوبها في " الخلاف (10) والاستبصار (11) والجامع (12) " العلم بالتحريم. وعن " الهادي (13) " الإجماع على هذا الشرط من القائلين بالوجوب والاستحباب.
وأما القول بالاستحباب فهو مذهب أكثر المتأخرين كما في " شرح المفاتيح (14) " وخيرة " النهاية (15) والمبسوط (16) " في كتاب النكاح و" المعتبر (17)