____________________
وتردد في طهارته، قال: لا نص لأصحابنا في التكرر، وعموم الخبر يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة، وإن قلنا إنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا (1).
وقوى في " السرائر " الأصل بعد أن استظهر تكرارها للعموم فقال: والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار في الكفارة، لأن الأصل براءة الذمة، إلى آخره (2). وحاصله إطلاق العدم، ولعله إنما يريده إذا لم يتخلل التكفير كما في " كشف اللثام (3) ".
وفي " الدروس (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) والمسالك (8) " أنها تكرر مطلقا. وهو الأحوط في " شرح المفاتيح (9) " ولم يرجح شيئا في " غاية المرام (10) ".
وصرح جماعة (11) بأنه على القول بالتكرر مطلقا قد يجب بوطء واحد كفارات ثلاث على القول بالوجوب كما في النفاس إذا كان لحظة.
وصرح جم غفير (12) بأنه لا كفارة على الامرأة، بل في " المنتهى " ولو
وقوى في " السرائر " الأصل بعد أن استظهر تكرارها للعموم فقال: والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار في الكفارة، لأن الأصل براءة الذمة، إلى آخره (2). وحاصله إطلاق العدم، ولعله إنما يريده إذا لم يتخلل التكفير كما في " كشف اللثام (3) ".
وفي " الدروس (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) والمسالك (8) " أنها تكرر مطلقا. وهو الأحوط في " شرح المفاتيح (9) " ولم يرجح شيئا في " غاية المرام (10) ".
وصرح جماعة (11) بأنه على القول بالتكرر مطلقا قد يجب بوطء واحد كفارات ثلاث على القول بالوجوب كما في النفاس إذا كان لحظة.
وصرح جم غفير (12) بأنه لا كفارة على الامرأة، بل في " المنتهى " ولو