____________________
واللمعة (1) ".
واشترط في " الشرائع (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والمختلف (7) والذكرى (8) " العلم بالتحريم، وقد مر ما عن الهادي.
وفي " الذكرى " وأما التفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به (9).
وفي " المنتهى (10) وكشف اللثام (11) " ويؤيد الاستحباب اختلاف الأخبار في الكفارة.
وليعلم أن الجميع اتفقوا على تعلقها أي الكفارة بالوطء وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب كما في " المنتهى (12) " ولم يرجح شيئا في " المهذب البارع (13) والتنقيح (14) وتخليص التلخيص (15) وشرح الجعفرية (16) ".
وصرح جماعة بأنه لا فرق بين الزوجة مطلقا والأمة وأطلق جماعة بحيث
واشترط في " الشرائع (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والمختلف (7) والذكرى (8) " العلم بالتحريم، وقد مر ما عن الهادي.
وفي " الذكرى " وأما التفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به (9).
وفي " المنتهى (10) وكشف اللثام (11) " ويؤيد الاستحباب اختلاف الأخبار في الكفارة.
وليعلم أن الجميع اتفقوا على تعلقها أي الكفارة بالوطء وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب كما في " المنتهى (12) " ولم يرجح شيئا في " المهذب البارع (13) والتنقيح (14) وتخليص التلخيص (15) وشرح الجعفرية (16) ".
وصرح جماعة بأنه لا فرق بين الزوجة مطلقا والأمة وأطلق جماعة بحيث