مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٣

____________________
والمنتهى (1) " ومثله صنع في " الشرائع (2) " وظاهرها الوجوب كما صرح به في " التذكرة (3) " وكما يقتضيه استدلالهم بإطلاق الأمر. وهو الذي فهمه صاحب " مجمع البرهان " من عبارة الإرشاد حيث قال: وكأن المصنف لم يوجبه للسماع فقيد بالاستماع وهو ليس ببعيد (4)، انتهى. قال في " التذكرة " بعد أن استدل على جواز السجود ما نصه: إذا ثبت هذا فإن السجود هنا واجب إذا تلت أو استمعت، إذ جوازه يستلزم وجوبه، أما السامع ففي الإيجاب عليه نظر أقربه العدم (5).
وقال الشيخ في صلاة " المبسوط " وتجب سجدة العزائم على القاري والمستمع وتستحب للسامع، ثم قال: ويجوز للحائض والجنب أن يسجدا للعزائم وإن لم يجز لهما قراءته ويجوز لهما تركه (6)، انتهى. وقد أراد بالجواز معناه المعروف.
وليعلم أن الشيخ في " الخلاف (7) " ادعى الإجماع على أن وجوب السجدة مختص بصورة الاستماع وقد علمت أنه وافقه عليه جماعة وأن لا قائل بالفرق بين الاستماع والتلاوة. وذهب العجلي إلى أن ذلك شامل للسماع والاستماع من دون فرق بين الحائض وغيرها وادعى عليه الإجماع في كتاب الصلاة (8). وهذا النزاع غير مختص بالمقام بل عام يشمله وغيره كما في " شرح المفاتيح (9) ".

(1) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 381.
(2) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30.
(3) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج 1 ص 272.
(4) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج 1 ص 151.
(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 272.
(6) المبسوط: الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج 1 ص 114.
(7) الخلاف: الصلاة ج 1 ص 431 المسألة 179.
(8) السرائر: الصلاة في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 226.
(9) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 38 س 27. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست