____________________
والمنتهى (1) " ومثله صنع في " الشرائع (2) " وظاهرها الوجوب كما صرح به في " التذكرة (3) " وكما يقتضيه استدلالهم بإطلاق الأمر. وهو الذي فهمه صاحب " مجمع البرهان " من عبارة الإرشاد حيث قال: وكأن المصنف لم يوجبه للسماع فقيد بالاستماع وهو ليس ببعيد (4)، انتهى. قال في " التذكرة " بعد أن استدل على جواز السجود ما نصه: إذا ثبت هذا فإن السجود هنا واجب إذا تلت أو استمعت، إذ جوازه يستلزم وجوبه، أما السامع ففي الإيجاب عليه نظر أقربه العدم (5).
وقال الشيخ في صلاة " المبسوط " وتجب سجدة العزائم على القاري والمستمع وتستحب للسامع، ثم قال: ويجوز للحائض والجنب أن يسجدا للعزائم وإن لم يجز لهما قراءته ويجوز لهما تركه (6)، انتهى. وقد أراد بالجواز معناه المعروف.
وليعلم أن الشيخ في " الخلاف (7) " ادعى الإجماع على أن وجوب السجدة مختص بصورة الاستماع وقد علمت أنه وافقه عليه جماعة وأن لا قائل بالفرق بين الاستماع والتلاوة. وذهب العجلي إلى أن ذلك شامل للسماع والاستماع من دون فرق بين الحائض وغيرها وادعى عليه الإجماع في كتاب الصلاة (8). وهذا النزاع غير مختص بالمقام بل عام يشمله وغيره كما في " شرح المفاتيح (9) ".
وقال الشيخ في صلاة " المبسوط " وتجب سجدة العزائم على القاري والمستمع وتستحب للسامع، ثم قال: ويجوز للحائض والجنب أن يسجدا للعزائم وإن لم يجز لهما قراءته ويجوز لهما تركه (6)، انتهى. وقد أراد بالجواز معناه المعروف.
وليعلم أن الشيخ في " الخلاف (7) " ادعى الإجماع على أن وجوب السجدة مختص بصورة الاستماع وقد علمت أنه وافقه عليه جماعة وأن لا قائل بالفرق بين الاستماع والتلاوة. وذهب العجلي إلى أن ذلك شامل للسماع والاستماع من دون فرق بين الحائض وغيرها وادعى عليه الإجماع في كتاب الصلاة (8). وهذا النزاع غير مختص بالمقام بل عام يشمله وغيره كما في " شرح المفاتيح (9) ".