مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٥٦

____________________
والذخيرة (1) " وهو المنقول عن مولانا التستري (2). وفي " العزية (3) " نسبته إلى الأصحاب. وهو خيرة " الإيضاح (4) والكتاب (5) " فيما إذا وجد المرتمس لمعة، وظاهر " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) " في ذلك المقام وصريح " المنتهى (8) " في غيره، بل هو ظاهر الجميع.
ومن لحظ كلامهم في ارتماس الصائم واغتسال الجنب في البئر وفيما إذا أحدث الجنب في أثناء الغسل إذا كان مرتمسا وغمس الميت وفيما إذا وجد المرتمس اللمعة قطع بأنهم مطبقون على ذلك وكان الإجماع لديه محصلا، على أن في نقله بلاغا. ويرشد إلى ذلك ما في " جامع المقاصد (9) والعزية (10) " من أن عبارات الأصحاب مشحونة بذلك، مع أنه هو الظاهر من الأخبار كما اعترف به جماعة مع موافقة الاعتبار، لأن الارتماس شرع تخفيفا كما يظهر من الأخبار، وذلك المعنى مباين للتخفيف، مع تعذره في أكثر المكلفين بل كلهم، على أن مقارنة النية لشمول الماء البدن كله في زمان واحد بحيث يحيط بالأسافل والأعالي وما تحت الشعر الكثيف إنما تتحقق وهو مغمور بالماء، فكان الواجب عليهم أن يبينوا أن نية هذا الغسل إنما تكون تحت الماء على اعتبار المقارنة أو يستثنوا ذلك

(١) ذخيرة المعاد: الطهارة في واجبات غسل الجنابة ص ٥٦ - ٥٧.
(٢) مقابس الأنوار: الطهارة في الأغسال ص ٩١ س ٥.
(٣) لا يوجد لدينا كتابه.
(٤) إيضاح الفوائد: الطهارة في الجنابة ج 1 ص 50.
(5) قواعد الأحكام: في أحكام غسل الجنابة ج 1 ص 211.
(6) ليس في التذكرة ذكر ما حكاه عنه في الشرح وهو مقارنة النية مع الشروع في غسل شئ من البدن أو بعد استيعاب البدن أجمع، نعم فيه التصريح بسقوط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة ولكن ذلك غير ما نحن فيه في المقام راجع التذكرة: ج 1 ص 230 - 233.
(7) نهاية الإحكام: الطهارة في كيفية الغسل ج 1 ص 108.
(8) منتهى المطلب: الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 200 - 201.
(9) جامع المقاصد الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 262 - 263.
(10) لا يوجد لدينا كتابه.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست