____________________
إليه الشيخ في " المبسوط (1) " حيث قال: فإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه ولم يقيدهما بالغزيرين، كما نسب ذلك إلى المبسوط في " المدارك (2) " وغيرها (3).
وفي " النهاية (4) " يجزي الغسل بالمطر وعن " الاقتصاد (5) " أنه قال فيه: إن ارتمس ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو المطر أجزأه. وعن الكاتب (6): أنه ألحق المطر بالارتماس. وفي " المنتهى (7) والتحرير (8) " زاد الميزاب على المجرى والمطر.
وفي " التذكرة (9) " طرد الحكم في ماء الميزاب وشبهه.
وفي " الذكرى (10) " عن بعض الأصحاب إلحاق صب الإناء الشامل للبدن، قال: وهو لازم للشيخ رحمه الله. قال في " كشف اللثام (11) " ولعل الأمر كذلك لدخوله في الارتماس.
وفي " جامع المقاصد (12) " فسر الشبه بالمطر الغزير والميزاب. وفي " المسالك (13) والروضة (14) " ألحق المطر والمجرى الغزيرين.
وفي " النهاية (4) " يجزي الغسل بالمطر وعن " الاقتصاد (5) " أنه قال فيه: إن ارتمس ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو المطر أجزأه. وعن الكاتب (6): أنه ألحق المطر بالارتماس. وفي " المنتهى (7) والتحرير (8) " زاد الميزاب على المجرى والمطر.
وفي " التذكرة (9) " طرد الحكم في ماء الميزاب وشبهه.
وفي " الذكرى (10) " عن بعض الأصحاب إلحاق صب الإناء الشامل للبدن، قال: وهو لازم للشيخ رحمه الله. قال في " كشف اللثام (11) " ولعل الأمر كذلك لدخوله في الارتماس.
وفي " جامع المقاصد (12) " فسر الشبه بالمطر الغزير والميزاب. وفي " المسالك (13) والروضة (14) " ألحق المطر والمجرى الغزيرين.