____________________
هذا مذهب أكثر علمائنا كما في " التذكرة (1) " وهو المشهور بين المتأخرين كما في " المدارك (2) " وهو المشهور ولا سيما بين المتأخرين كما في " الحدائق " (3). وكان دليله الإجماع والقول بالوجوب بعيد * كما في " مجمع الفائدة والبرهان (4) " وهو خيرة " الناصريات (5) " على ما نقل و" السرائر (6) والمعتبر (7) والشرائع (8) والمنتهى (9) والتلخيص (10) وتخليصه (11) والتذكرة (12) والمختلف (13) والتحرير (14) والإرشاد (15) واللمعة (16) والجعفرية (17) * - لا ريب أن القول بالوجوب بعيد، لأنه على تقدير عدم وجدان شئ بعد الغسل لا شك في صحة الغسل والصلاة ومعلوم أن غسل المخرج ليس واجبا وغير معاقب بتركه، بل للصلاة (منه).