____________________
وفي " المختلف (1) " إذا ارتمس ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه. وهل يسقط الترتيب في هذه؟ المشهور أنه يسقط، انتهى.
والشيخ أبو عبد الله العجلي (2) بالغ في إنكار إجزاء غير الارتماس اقتصارا على محل الوفاق، لأن الإجماع منعقد على اعتباره إلا في الارتماس. قال في " الذكرى (3) " ولا ريب أنه أحوط. وفي " الدروس (4) " ألحق به المجرى والمطر وليس بذاك. وفي " المدارك (5) " أن الوقوف تحت المطر لا يتحقق معه الارتماس قطعا.
وفي " المعتبر (6) " لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر لما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) (7). ثم قال: وهذا الخبر مطلق وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل. وقال في " كشف اللثام (8) " أنه مطلق لا ينص على المطلوب كما في المعتبر.
وقد تلخص من هذه الأقوال شيئان:
الأول: أن الغسل بالمطر هل يقع ترتيبا وارتماسا أو يخص بالترتيب؟ فالشيخ ومن تبعه على الأول والعجلي ومن تبعه على الثاني، فليتأمل جيدا. وفي " الحبل المتين (9) ورياض المسائل (10) والحدائق (11) " أن المطر إن كان غزيرا وحصلت
والشيخ أبو عبد الله العجلي (2) بالغ في إنكار إجزاء غير الارتماس اقتصارا على محل الوفاق، لأن الإجماع منعقد على اعتباره إلا في الارتماس. قال في " الذكرى (3) " ولا ريب أنه أحوط. وفي " الدروس (4) " ألحق به المجرى والمطر وليس بذاك. وفي " المدارك (5) " أن الوقوف تحت المطر لا يتحقق معه الارتماس قطعا.
وفي " المعتبر (6) " لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر لما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) (7). ثم قال: وهذا الخبر مطلق وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل. وقال في " كشف اللثام (8) " أنه مطلق لا ينص على المطلوب كما في المعتبر.
وقد تلخص من هذه الأقوال شيئان:
الأول: أن الغسل بالمطر هل يقع ترتيبا وارتماسا أو يخص بالترتيب؟ فالشيخ ومن تبعه على الأول والعجلي ومن تبعه على الثاني، فليتأمل جيدا. وفي " الحبل المتين (9) ورياض المسائل (10) والحدائق (11) " أن المطر إن كان غزيرا وحصلت