____________________
كالصوم لمكان التعذر وكان الواجب عليهم أن يقولوا بأنه لا بد وإن يطيل المكث تحت الماء حتى يحيط به أو يقولوا بوجوب غسل البدن وتخليل الشعر والمغابن قبل الارتماس، لأنه بالبديهة بدون شئ من هذين أعني إطالة المكث وغسل البدن قبل الارتماس لا يحيط به جميعه كما هو مشاهد محسوس، فكان ذلك القول ساقطا عن درجة الاعتبار. وناهيك ما قال في " جامع المقاصد " وهو أهون من أن نتصدى لرده فإنا لا نعلمه قولا لأحد من معتبري الأصحاب ولا يتوهم دلالة شئ من أصول المذهب عليه، انتهى. على أنه مخالف للاحتياط على قول الخراساني (1) وغيره (2).
وفي عبارة " الذكرى (3) " فيما إذا أحدث في أثناء الغسل وعبارة " المقتصر (4) " في بحث النزح ما يحتمل الأمرين. والذي دعا من ذهب إلى هذا القول من أهل عصرنا أنه لا يقال لمن شرع في الارتماس أنه ارتمس كما سنذكره فيما إذا أحدث في أثناء الغسل وهو غير مجد.
وفي " الحدائق (5) " أن الوحدة احتراز عن التعدد المعتبر في الغسل الأصلي لا بمعنى الدفعة وحينئذ فلو حصل فيها تأن ينافي الدفعة العرفية لم يضر بصحة الغسل. وفي " كشف اللثام (6) " لو نوى فوضع رجله ثم صبر ساعة فغمس عضوا آخر وهكذا إلى أن ارتمس أجزأه على احتمال، لاحتمال أن يكون المعنى إحاطة الماء بالبدن إحاطة واحدة لا متفرقة. قال: والأخبار لا تنفيه ولا تعين أحد الأولين. وإليه مال الأستاذ (7) المعتبر أدام الله تعالى حراسته.
وفي عبارة " الذكرى (3) " فيما إذا أحدث في أثناء الغسل وعبارة " المقتصر (4) " في بحث النزح ما يحتمل الأمرين. والذي دعا من ذهب إلى هذا القول من أهل عصرنا أنه لا يقال لمن شرع في الارتماس أنه ارتمس كما سنذكره فيما إذا أحدث في أثناء الغسل وهو غير مجد.
وفي " الحدائق (5) " أن الوحدة احتراز عن التعدد المعتبر في الغسل الأصلي لا بمعنى الدفعة وحينئذ فلو حصل فيها تأن ينافي الدفعة العرفية لم يضر بصحة الغسل. وفي " كشف اللثام (6) " لو نوى فوضع رجله ثم صبر ساعة فغمس عضوا آخر وهكذا إلى أن ارتمس أجزأه على احتمال، لاحتمال أن يكون المعنى إحاطة الماء بالبدن إحاطة واحدة لا متفرقة. قال: والأخبار لا تنفيه ولا تعين أحد الأولين. وإليه مال الأستاذ (7) المعتبر أدام الله تعالى حراسته.