____________________
مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها *، ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث، وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه يبرأ بالارتماس لا على معنى الاعتقاد المذكور، لأنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل أي يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا.
وقد صرح في الاستبصار بذلك لما أورد وجوب الترتيب في الغسل وأورد إجزاء الارتماس فقال: لا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب، لأن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه الأيسر، فيكون على هذا التقدير مرتبا قال:
ويجوز عند الارتماس أن تسقط مراعاة الترتيب كما يسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء. قلت: هذا محافظة على وجوب الترتيب المنصوص عليه بحيث إذا ورد ما يخالفه ظاهرا أول بما لا يخرج عن الترتيب، ولو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا كان أظهر في المراد، لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا وكأنه نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على آخر بأولى من عكسه، ولكن هذا يرد في الجانبين عند خروجه، إذ لا يخرج جانب قبل آخر انتهى ما ذكره في " الذكرى (1) ".
* - أي على الأول ويغسلها على الثاني وناذر الغسل يبرأ بالارتماس على الثاني دون الأول، كذا فهم المحقق الثاني في " جامع المقاصد " (2) من هذه العبارة ومثله فهم الأستاذ أيده الله في " حاشية المدارك " (3) (منه قدس سره)
وقد صرح في الاستبصار بذلك لما أورد وجوب الترتيب في الغسل وأورد إجزاء الارتماس فقال: لا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب، لأن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه الأيسر، فيكون على هذا التقدير مرتبا قال:
ويجوز عند الارتماس أن تسقط مراعاة الترتيب كما يسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء. قلت: هذا محافظة على وجوب الترتيب المنصوص عليه بحيث إذا ورد ما يخالفه ظاهرا أول بما لا يخرج عن الترتيب، ولو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا كان أظهر في المراد، لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا وكأنه نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على آخر بأولى من عكسه، ولكن هذا يرد في الجانبين عند خروجه، إذ لا يخرج جانب قبل آخر انتهى ما ذكره في " الذكرى (1) ".
* - أي على الأول ويغسلها على الثاني وناذر الغسل يبرأ بالارتماس على الثاني دون الأول، كذا فهم المحقق الثاني في " جامع المقاصد " (2) من هذه العبارة ومثله فهم الأستاذ أيده الله في " حاشية المدارك " (3) (منه قدس سره)