____________________
وأتباعهم * وفي " التذكرة (1) أيضا والذكرى (2) ونهاية الإحكام (3) والروض (4) والمنتهى (5) وحاشية المدارك (6) " أنه كل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بين الجانبين ولا فارق بين الرأس والجانبين. وفي " المفاتيح (7). ورسالة صاحب المعالم (8) وكشف اللثام (9) والحدائق (10) " أنه المشهور وفي " الإنتصار (11) " ولا أحد لم يعذر تارك الترتيب في الطهارة الصغرى إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج من الإجماع. ومثله قال في " الذكرى (12) " قال: ولا أحد قائل بالترتيب في الوضوء إلا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج عن الإجماع. وفي " الروض (13) " أنه خروج عن الإجماع * - وفي " المدارك " أن قول المحقق في محله (14) فيحتمل أن يكون نظره إلى دعوى الاجماع وأن يكون المراد أن رده على الشيخ في محله فليلحظ (منه قدس سره)