____________________
الأظهر فتوى والأشهر رواية كما في " الذكرى (1) " وهو خيرة الكتب (2) السالفة في المسألة الأولى التي اختير فيها ذلك.
وعن التقي (3) وجوب تغسيلها من وراء الثياب مع إغماض العينين. وفي " الغنية (4) وكشف اللثام (5) " أنه أحوط. وفي " البيان (6) " لا بأس به كما ذكرناه في " الذكرى (7) " ولم أجده ذكره في " الذكرى " لكن يفهم منه الإشارة إليه.
وهل تيمم أم لا؟ في " الخلاف (8) " الإجماع على أنها لا تيمم ونسبه في " التذكرة (9) " إلى علمائنا. وفي " المبسوط (10) " أن المذهب أن لا تغسل ولا تؤمم.
وهو خيرة " المعتبر (11) ونهاية الإحكام (12) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وروي إلى آخره) * أجاز الشيخ في " المبسوط (13) والنهاية (14) والتهذيب (15) " العمل عليها واستحبه في
وعن التقي (3) وجوب تغسيلها من وراء الثياب مع إغماض العينين. وفي " الغنية (4) وكشف اللثام (5) " أنه أحوط. وفي " البيان (6) " لا بأس به كما ذكرناه في " الذكرى (7) " ولم أجده ذكره في " الذكرى " لكن يفهم منه الإشارة إليه.
وهل تيمم أم لا؟ في " الخلاف (8) " الإجماع على أنها لا تيمم ونسبه في " التذكرة (9) " إلى علمائنا. وفي " المبسوط (10) " أن المذهب أن لا تغسل ولا تؤمم.
وهو خيرة " المعتبر (11) ونهاية الإحكام (12) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وروي إلى آخره) * أجاز الشيخ في " المبسوط (13) والنهاية (14) والتهذيب (15) " العمل عليها واستحبه في