____________________
فرجه بالسدر والأشنان.
والحاصل أن الجامع بين هذه العبارات أن ما ذكر فيها ليس من إزالة النجاسة بمعنى التطهير الشرعي، بل هو مستحب.
وصرح في " الوسيلة (1) " بوجوب التنجية من دون نص على القبلية. وفي " النافع (2) " يجب إزالة النجاسة من دون نص على التقديم. وفي " الغنية (3) " يجب غسل فرجه ويديه مع النجاسة، ثم ادعى الإجماع على ذلك. وفي " الدروس (4) والموجز الحاوي (5) " يزيل النجاسة من دون تصريح بالوجوب.
وفي " كشف اللثام (6) " المراد إزالة النجاسة عن كل عضو قبل تغسيله، إذ لا دليل على وجوبها عن الرجل مثلا قبل غسل الرأس وإن تضمن الخبر (7) غسل الفرج قبل أول الغسلة الأولى ثم قبل أول الثانية إن خرج منه شئ بعد مسح البطن، فإنه مع الخصوص ليس نصا في الوجوب وإن كان الأولى اتباعه.
وفي " المدارك (8) " أن الاكتفاء بطهارة كل جزء من البدن قبل غسله خلاف ما صرحوا به.
وفي " كشف اللثام (9) " كأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وإن لم يتعرض له الأكثر وكأنه المعني بالإجماع المحكي في " التذكرة ونهاية الإحكام "
والحاصل أن الجامع بين هذه العبارات أن ما ذكر فيها ليس من إزالة النجاسة بمعنى التطهير الشرعي، بل هو مستحب.
وصرح في " الوسيلة (1) " بوجوب التنجية من دون نص على القبلية. وفي " النافع (2) " يجب إزالة النجاسة من دون نص على التقديم. وفي " الغنية (3) " يجب غسل فرجه ويديه مع النجاسة، ثم ادعى الإجماع على ذلك. وفي " الدروس (4) والموجز الحاوي (5) " يزيل النجاسة من دون تصريح بالوجوب.
وفي " كشف اللثام (6) " المراد إزالة النجاسة عن كل عضو قبل تغسيله، إذ لا دليل على وجوبها عن الرجل مثلا قبل غسل الرأس وإن تضمن الخبر (7) غسل الفرج قبل أول الغسلة الأولى ثم قبل أول الثانية إن خرج منه شئ بعد مسح البطن، فإنه مع الخصوص ليس نصا في الوجوب وإن كان الأولى اتباعه.
وفي " المدارك (8) " أن الاكتفاء بطهارة كل جزء من البدن قبل غسله خلاف ما صرحوا به.
وفي " كشف اللثام (9) " كأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وإن لم يتعرض له الأكثر وكأنه المعني بالإجماع المحكي في " التذكرة ونهاية الإحكام "