____________________
وجوب النية في الأغسال والأعمال هو الإجماع أمكن التردد وإن كان الآية والأخبار فالفرق بين هذا الغسل وغيره تحكم بالنظر إلى الدليل. ومر أن الدليل هو الآية والأخبار، فلاحظ. ومر التحقيق في مبحث الوضوء، انتهى.
وفي " الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) والمسالك (3) وشرحي الجعفرية (4) والمدارك (5) " أن النية نية الصاب وقال في " الذكرى (6) " لو نوى المقلب فالأقرب الإجزاء، لأن الصاب كالآلة. ورماه بالبعد المحقق الثاني (7) وتلميذه (8) وصاحب " المدارك (9) " وقال المحقق الثاني (10): الأفضل نية المقلب أيضا. وفي " حواشي الشهيد (11) " أن الشيخ حتمها على الغاسل وأوجبها على الصاب، لا لتوقف الأغسال عليها، بل لتحصيل الثواب. فلو فقدت نية الغاسل فهو باطل.
وهل يكتفى بنية واحدة للثلاث أم لا بد من التعدد أم يتخير؟ الأول خيرة " مجمع البرهان (12) والمدارك (13) والكفاية (14) " وهو ظاهر " البيان (15)
وفي " الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) والمسالك (3) وشرحي الجعفرية (4) والمدارك (5) " أن النية نية الصاب وقال في " الذكرى (6) " لو نوى المقلب فالأقرب الإجزاء، لأن الصاب كالآلة. ورماه بالبعد المحقق الثاني (7) وتلميذه (8) وصاحب " المدارك (9) " وقال المحقق الثاني (10): الأفضل نية المقلب أيضا. وفي " حواشي الشهيد (11) " أن الشيخ حتمها على الغاسل وأوجبها على الصاب، لا لتوقف الأغسال عليها، بل لتحصيل الثواب. فلو فقدت نية الغاسل فهو باطل.
وهل يكتفى بنية واحدة للثلاث أم لا بد من التعدد أم يتخير؟ الأول خيرة " مجمع البرهان (12) والمدارك (13) والكفاية (14) " وهو ظاهر " البيان (15)