يغسل ويكفن ويحنط (1). وظاهرهما وغيرهما أنه يكفي في وجوب التغسيل إدراكه حيا وإن لم ينقض الحرب ولا نقل من المعركة كما في المهذب (2) والذكرى (3) وكأنه بمعناه قول المفيد: والمقتول بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته - إلى أن قال: - وإن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط (4).
وفي المنتهى: لو جرح في المعركة ومات قبل أن ينقضي الحرب وينقل عنها فهو شهيد، قاله الشيخ، وهو حسن، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال يوم أحد: من ينظر ما فعل سعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله، فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات، فقال: أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام، قال: ثم لم أبرح أن مات ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بتغسيل أحد منهم (5) انتهى.
فالشهيد إن مات في المعركة أو قبل ادراكه حيا (صلي عليه) عندنا ودفن (من غير غسل ولا كفن) إن لم يكن عاريا، بمعنى أنه لا يجوز نزع ثيابه وابدالها (6) بالكفن.
أما الزيادة على الثياب فلا بأس كما في حسن زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام: دفن النبي صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبي برداء (عليه السلام). ويأتي استثناء ما ينزع عن الشهيد.
(فإن) كان عاريا أو (جرد كفن) وجوبا (خاصة) أي من غير غسل كما في خبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة لأنه