____________________
والخلاف (1) " أنه أولى في الصلاة وفي " المراسم (2) والغنية (3) " أنه أولى في الصلاة ونزول القبر وما يتعلق به من التلقين ونحوه. وفي " النافع (4) والتلخيص (5) والتبصرة (6) " أنه أولى في الصلاة وفي التلقين. وفي " الشرائع (7) والإرشاد (8) والبيان (9) " أولى في الغسل والصلاة والتلقين الأخير وفي " نهاية الإحكام (10) " أنه أولى في الصلاة ونزول القبر والتلقين الأخير.
والأمر في ذلك سهل وإنما الكلام في أن ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ففي " الغنية (11) " التصريح باستحباب تقديمه في الصلاة عليه ويظهر منه ذلك في نزول القبر وما يتعلق به، وكذا يظهر من " المراسم (12) ". وظاهر " المنتهى (13) " استحباب تقديمه في الغسل.
وفي " مجمع البرهان (14) " عند قول المصنف: وأولى الناس أولاهم، إلى آخره
والأمر في ذلك سهل وإنما الكلام في أن ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ففي " الغنية (11) " التصريح باستحباب تقديمه في الصلاة عليه ويظهر منه ذلك في نزول القبر وما يتعلق به، وكذا يظهر من " المراسم (12) ". وظاهر " المنتهى (13) " استحباب تقديمه في الغسل.
وفي " مجمع البرهان (14) " عند قول المصنف: وأولى الناس أولاهم، إلى آخره