يصبح ومن أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي " (1).
وعن جابر بن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: " من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه ويجيب دعوته ويعود مريضه ويشهد جنازته " (2) وعن علي بن عقبة عن أبي عبد الله قال: " حق المسلم على أخيه أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض وينصح له إذا غاب ويتبعه إذا مات ".
مسألة: النظر في أمر الميت إلى أولى الناس بميراثه من الرجال ثم النساء ويستحب أن يلي تمريض المريض أرفق أهله به، وأعلمهم بتدبيره. أما الأول فلقوله تعالى * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (3) ولما روى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، قال: " يغسل الميت أولى الناس به " (4) وأما الثاني فلأنه أقرب إلى رجاء الصلاح.
مسألة: يستحب إذا فرغ الغاسل أن ينشف الميت بثوب لئلا يبل أكفانه.
وروي عن ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وآله قال: فجففوه بثوب، وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام: " إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله " (5).
مسألة: إذا قصر الكفن عن الميت غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش أو ورق يستر به كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بحمزة ولو كثر الموتى، وقلت الأكفان. قيل يجعل الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد لحديث أنس، ولا بأس به.
.