____________________
اختلفت عبارات الأصحاب في بيان هذا الحكم ولعل الكل بمعنى واحد كما لعله يظهر ذلك من " المختلف (1) " وإلا لذكره، ويلوح أنها خلافية من " المعتبر (2) ".
ففي " المقنعة (3) " إذا وجد الصدر أو شئ فيه الصدر صلي عليه وكذا في " الخلاف (4) " إلا أنه قال: أو ما فيه القلب موضع الصدر. وفي " الوسيلة (5) " صلي عليه إن كان موضع الصدر. وقد توافقت هذه على الاقتصار على الصلاة المستلزمة لسائر الأحكام الأخر ومثلها عبارة " المعتبر (6) " إلا أنه قال: وفيه الصدر إلى آخر ما يأتي نقله عنه. ومنع في " المدارك. (7) " من استلزام الصلاة لسائر الأحكام.
وفي " المبسوط (8) والنهاية (9) " إن كان موضع الصدر غسل وكفن وحنط. ولم يذكر الدفن فيهما كالمراسم إلا أنه قال في " المراسم (10) " إن وجد صدره أو ما فيه صدره. وكأنه ترك فيها الدفن لظهور حكمه. وفي " الغنية (11) " لا يغسل إلا أن يكون
ففي " المقنعة (3) " إذا وجد الصدر أو شئ فيه الصدر صلي عليه وكذا في " الخلاف (4) " إلا أنه قال: أو ما فيه القلب موضع الصدر. وفي " الوسيلة (5) " صلي عليه إن كان موضع الصدر. وقد توافقت هذه على الاقتصار على الصلاة المستلزمة لسائر الأحكام الأخر ومثلها عبارة " المعتبر (6) " إلا أنه قال: وفيه الصدر إلى آخر ما يأتي نقله عنه. ومنع في " المدارك. (7) " من استلزام الصلاة لسائر الأحكام.
وفي " المبسوط (8) والنهاية (9) " إن كان موضع الصدر غسل وكفن وحنط. ولم يذكر الدفن فيهما كالمراسم إلا أنه قال في " المراسم (10) " إن وجد صدره أو ما فيه صدره. وكأنه ترك فيها الدفن لظهور حكمه. وفي " الغنية (11) " لا يغسل إلا أن يكون