____________________
جاءت في ذلك أخبار معتمدة واضحة عنده. ونقل عليه الإجماع في " الخلاف (1) والغنية (2) " وفي " الخلاف (3) " في موضع آخر: لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج إلا بدلالة والزائد على العشرة مختلف فيه، انتهى. ويأتي نقل ذلك.
وهو خيرة " المقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والخلاف (7) " وعلي بن بابويه (8) والقاضي (9) وأبي الصلاح (10) على ما نقل عنهم و" الغنية (11) والوسيلة (12) والسرائر (13) والشرائع (14) والنافع (15) والمعتبر (16) وكشف الرموز (17) والمنتهى (18) ونهاية الإحكام (19)
وهو خيرة " المقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والخلاف (7) " وعلي بن بابويه (8) والقاضي (9) وأبي الصلاح (10) على ما نقل عنهم و" الغنية (11) والوسيلة (12) والسرائر (13) والشرائع (14) والنافع (15) والمعتبر (16) وكشف الرموز (17) والمنتهى (18) ونهاية الإحكام (19)