____________________
والذكرى (1) " من دخول العلقة بشهادة أربع نساء عدول. وبمعناه ما في " البيان (2) " من كون الولد علقة.
وتوقف فيه بعض المحققين وهو الكركي، لانتفاء التسمية (3). واعترضه الشهيد الثاني (4) بأنه لا وجه للتوقف بعد فرض العلم كما في " الذكرى " ورده في " المدارك " بأن منشأ التوقف صدق الولادة عرفا وأنه علم أنه علقة فالتوقف في محله (5). ولعل التحقيق أنه ليس في محله، لأن نظر الأصحاب في ذلك إلى أن النفاس هو دم الحيض احتبس لنشوء الآدمي.
وفي " المنتهى " ولو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعا (6).
وفي " مجمع الفائدة والبرهان (7) " أن الخارج مع المضغة وبعدها ليس بنفاس وإن علم كونها مبدأ آدمي، لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك. وفي " المعتبر (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) " القطع بخروج العلقة.
وأما أقوال العامة فأبو حنيفة (11) وبعض الشافعية (12) أن الدم الخارج مع الولادة
وتوقف فيه بعض المحققين وهو الكركي، لانتفاء التسمية (3). واعترضه الشهيد الثاني (4) بأنه لا وجه للتوقف بعد فرض العلم كما في " الذكرى " ورده في " المدارك " بأن منشأ التوقف صدق الولادة عرفا وأنه علم أنه علقة فالتوقف في محله (5). ولعل التحقيق أنه ليس في محله، لأن نظر الأصحاب في ذلك إلى أن النفاس هو دم الحيض احتبس لنشوء الآدمي.
وفي " المنتهى " ولو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعا (6).
وفي " مجمع الفائدة والبرهان (7) " أن الخارج مع المضغة وبعدها ليس بنفاس وإن علم كونها مبدأ آدمي، لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك. وفي " المعتبر (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) " القطع بخروج العلقة.
وأما أقوال العامة فأبو حنيفة (11) وبعض الشافعية (12) أن الدم الخارج مع الولادة