____________________
من " السرائر (1) وروض الجنان (2) " ونقلت حكايته عن ظاهر " التبيان (3) والمجمع (4) وأحكام الراوندي (5) "، لكنه مكروه، والظاهر الاتفاق على ذلك، لأني لم أجد مخالفا. وسيتعرض المصنف لذلك.
وأوجبه الشافعي (6) مطلقا وأبو حنيفة (7) إن انقطع قبل أقصى المدة.
وفي " الفقيه (8) والهداية (9) " لا يجوز وطؤها قبل اغتسالها. وعن " المقنع (10) " النهي عن ذلك، وظاهر ذلك الحرمة كما نسبت إليهما (11) لكنه قال بعد ذلك في الكتب الثلاثة (12): إنه إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطئها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها وهو يعطي إرادته شدة الكراهية. وظاهر " نهاية الإحكام (13) " أو صريحها اشتراط الغسل لإباحة الوطء فتحمل على شدة الكراهة بدونه أيضا، فتأمل.
وأوجبه الشافعي (6) مطلقا وأبو حنيفة (7) إن انقطع قبل أقصى المدة.
وفي " الفقيه (8) والهداية (9) " لا يجوز وطؤها قبل اغتسالها. وعن " المقنع (10) " النهي عن ذلك، وظاهر ذلك الحرمة كما نسبت إليهما (11) لكنه قال بعد ذلك في الكتب الثلاثة (12): إنه إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطئها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها وهو يعطي إرادته شدة الكراهية. وظاهر " نهاية الإحكام (13) " أو صريحها اشتراط الغسل لإباحة الوطء فتحمل على شدة الكراهة بدونه أيضا، فتأمل.