____________________
كان الدم أحمر فدينار وإن كان أصفر فنصف دينار (1). وقال الشافعي أيضا: إن كان عبيطا فدينار وفي آخره نصف دينار (2). والحسن وعطاء يجب فيه كفارة الفطر في رمضان (3). وأبو حنيفة (4) يتصدق بدينار، إلى غير ذلك من آرائهم المتشعبة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ونصفه في أوسطه وربعه في آخره) * بالإجماعات السالفة في الدينار في الأول والشهرة المنقولة هناك منقولة هنا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويختلف ذلك بحسب العادة) * وفي " المعتبر (5) " يختلف بحسب حيضها الموطوءة فيه ومثله (ونحوه خ ل) ما في " فوائد الشرائع (6) والتنقيح (7) ".
وما ذكره المصنف هو المشهور كما يفهم من " جامع المقاصد " حيث نسب قول الراوندي وسلار إلى الندرة (8).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ونصفه في أوسطه وربعه في آخره) * بالإجماعات السالفة في الدينار في الأول والشهرة المنقولة هناك منقولة هنا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويختلف ذلك بحسب العادة) * وفي " المعتبر (5) " يختلف بحسب حيضها الموطوءة فيه ومثله (ونحوه خ ل) ما في " فوائد الشرائع (6) والتنقيح (7) ".
وما ذكره المصنف هو المشهور كما يفهم من " جامع المقاصد " حيث نسب قول الراوندي وسلار إلى الندرة (8).