____________________
وهو ظاهر المفيد (1) وصريح المحقق (2) والمصنف أيضا في غير هذا الكتاب (3) والشهيد (4) والمحقق الثاني (5) والشهيد الثاني (6) والمقداد (7) والصيمري (8) وغيرهم (9) ممن تعرض لهذا الفرع.
وعن الراوندي كما ذكر غير واحد أن أول الحيض وآخره مبني على أكثر الحيض وهي عشرة دون عادة المرأة (10). وهو صريح في اعتباره الأكثر حتى أن جميع الثلاثة لذات الثلاثة أول وذات الستة ليس لها إلا أول ووسط.
وفي " كشف اللثام " أن عبارة المفيد تحتمله وعبارته هذه: إن أول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه، ووسطه ما بين الثلث الأول من الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع، وآخره ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منه، قال: وهذا على حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من أولها فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته (11).
وقال سلار: والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة، كما نقله غير واحد (12)،
وعن الراوندي كما ذكر غير واحد أن أول الحيض وآخره مبني على أكثر الحيض وهي عشرة دون عادة المرأة (10). وهو صريح في اعتباره الأكثر حتى أن جميع الثلاثة لذات الثلاثة أول وذات الستة ليس لها إلا أول ووسط.
وفي " كشف اللثام " أن عبارة المفيد تحتمله وعبارته هذه: إن أول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه، ووسطه ما بين الثلث الأول من الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع، وآخره ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منه، قال: وهذا على حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من أولها فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته (11).
وقال سلار: والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة، كما نقله غير واحد (12)،