____________________
وفي " الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) وشرح الجعفرية (3) " الإجماع على أنه لا يشترط الثلاث. وفي " المعتبر (4) والنافع (5) " أنها لا تثبت بشهر. وفي " التذكرة (6) والذكرى " لا يشترط في العادة تعدد الشهر. قال في " الذكرى " وما ذكر في الخبر بناء على الغالب، فلو تساوى الحيضتان في شهر واحد كفى في العددية. وبه صرح في المبسوط والخلاف (7).
والمراد بالتوالي عدم تخلل حيض بينهما، فلا فرق بين أن يكون متواليين أو غير متواليين. والمراد بالشهرين الهلاليان كما نص عليه جماعة (8) من الأصحاب. وقد برهن على ذلك كله في " جامع المقاصد (9) " وفي " النهاية " بعد أن حكم بثبوت العادة بشهرين متواليين قال: ولو عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة إجماعا، والمراد بشهرها المدة التي لها فيها حيض وطهر وأقله عندنا ثلاثة عشر يوما (10). ونقل ذلك في " جامع المقاصد " عن بعض حواشي ولد المصنف وشيخنا الشهيد (11)، وقد وجدت ذلك في حواشي الشهيد.
وفي " التنقيح " في شرح قوله في " النافع " ولا تثبت بالشهر الواحد، قال: وهو إما المعهود وهو ما بين الهلالين أو أقل الحيض وأقل الطهر (12).
والمراد بالتوالي عدم تخلل حيض بينهما، فلا فرق بين أن يكون متواليين أو غير متواليين. والمراد بالشهرين الهلاليان كما نص عليه جماعة (8) من الأصحاب. وقد برهن على ذلك كله في " جامع المقاصد (9) " وفي " النهاية " بعد أن حكم بثبوت العادة بشهرين متواليين قال: ولو عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة إجماعا، والمراد بشهرها المدة التي لها فيها حيض وطهر وأقله عندنا ثلاثة عشر يوما (10). ونقل ذلك في " جامع المقاصد " عن بعض حواشي ولد المصنف وشيخنا الشهيد (11)، وقد وجدت ذلك في حواشي الشهيد.
وفي " التنقيح " في شرح قوله في " النافع " ولا تثبت بالشهر الواحد، قال: وهو إما المعهود وهو ما بين الهلالين أو أقل الحيض وأقل الطهر (12).