____________________
الشيخ (1) والطوسي (2) والعجلي (3) والمحقق (4) والمصنف في باقي كتبه (5) وغيرهم (6)، بل لا أجد في ذلك خلافا ولا نقله. وفي " الخلاف (7) والتذكرة (8) " الإجماع في المبتدئة. وفي " المدارك " في المبتدئة هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قاله في المعتبر (9).
وليعلم أن جماعة من الأصحاب لم يتعرضوا للتمييز فيما أجد كالصدوقين والمفيد وأبي المكارم وسلار. وأما أبو الصلاح فقد قال: إن المضطربة ترجع إلى نسائها، فإن فقدت فإلى التمييز واقتصر للمبتدئة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقر لها عادة (10).
ونص في " الغنية " على أن عمل المبتدئة والمضطربة على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض وأن المبتدئة إذا دام بها الدم تتحيض بعشرة، ثم هي مستحاضة، فإن رأت في اليوم الحادي والعشرين دما واستمر بها إلى ثلاثة أيام فهو حيض لمضي أقل الطهر. قال: وكذا لو انقطع الدم أول ما رأته بعد ثلاثة أيام، ثم رأته اليوم الحادي عشر من وقت ما رأت الدم الأول فإنه دم استحاضة، لأنها رأته في أيام
وليعلم أن جماعة من الأصحاب لم يتعرضوا للتمييز فيما أجد كالصدوقين والمفيد وأبي المكارم وسلار. وأما أبو الصلاح فقد قال: إن المضطربة ترجع إلى نسائها، فإن فقدت فإلى التمييز واقتصر للمبتدئة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقر لها عادة (10).
ونص في " الغنية " على أن عمل المبتدئة والمضطربة على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض وأن المبتدئة إذا دام بها الدم تتحيض بعشرة، ثم هي مستحاضة، فإن رأت في اليوم الحادي والعشرين دما واستمر بها إلى ثلاثة أيام فهو حيض لمضي أقل الطهر. قال: وكذا لو انقطع الدم أول ما رأته بعد ثلاثة أيام، ثم رأته اليوم الحادي عشر من وقت ما رأت الدم الأول فإنه دم استحاضة، لأنها رأته في أيام