____________________
الاختلاف والذي قاله الشافعي في الأم مثل ما حكيناه من مذهبنا. وحمل كلام الشيخ في " المختلف (1) " على تصوير ما يورث الاحتمال غالبا وما يدفعه لا الاشتراط.
وذكر جماعة من الأصحاب استحباب الغسل هنا احتياطا كما في " المدارك (2) والحدائق (3) " وبه صرح في " المبسوط (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والدروس (9) والنفلية (10) وجامع المقاصد (11) " ونفى عنه البأس في " المدارك (12) " * قال: وينبغي الاقتصار فيه على نية القربة، ولو نوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك، انتهى. وفي " جامع المقاصد (13) " وينويان الوجوب كما في كل احتياط، ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة لعدم الجزم بالنية. وفي " المدارك (14) " لو تبين الاحتياج إليه كان مجزيا على الأظهر.
* - واختار في المدارك في مبحث الوضوء عدمه وحالها متقارب بالنسبة إلى الأدلة (منه قدس سره).
وذكر جماعة من الأصحاب استحباب الغسل هنا احتياطا كما في " المدارك (2) والحدائق (3) " وبه صرح في " المبسوط (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والدروس (9) والنفلية (10) وجامع المقاصد (11) " ونفى عنه البأس في " المدارك (12) " * قال: وينبغي الاقتصار فيه على نية القربة، ولو نوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك، انتهى. وفي " جامع المقاصد (13) " وينويان الوجوب كما في كل احتياط، ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة لعدم الجزم بالنية. وفي " المدارك (14) " لو تبين الاحتياج إليه كان مجزيا على الأظهر.
* - واختار في المدارك في مبحث الوضوء عدمه وحالها متقارب بالنسبة إلى الأدلة (منه قدس سره).