____________________
وقال الشيخ في " المبسوط (1) " إنزال الماء الدافق الذي هو المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال، فقيده بالدفق كشيخه المفيد (2) والمرتضى (3) وسلار (4) وأبي الصلاح (5) وغيرهم (6) وقد مر الوجه في ذلك عن " السرائر " ولعل عبارة " الوسيلة (7) " لا تقبل ذلك حيث يقول: وإن كان صحيحا لم يكن ذلك منيا إذا لم يكن معه دفق، انتهى فتأمل. إذ ظاهره أن المدار على الدفق، فلو أحس بخروج المني فأمسك، ثم خرج بلا دفق أو خرج بعد الامتناء المعلوم ولم يستبر لم يكن منيا، فتأمل.
وعن ظاهر " المقنع (8) " أن المرأة إذا أمنت من غير جماع لا غسل عليها كما ورد في كثير من الأخبار (9). قال صاحب " المنتقى (10) " والعجب من اضطراب هذه الأخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار، انتهى. وقال صاحب " المدارك (11) " ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الإسلام والأخبار الواردة به متضافرة، انتهى. وقد صرح الأكثر (12) أن المراد بالإنزال
وعن ظاهر " المقنع (8) " أن المرأة إذا أمنت من غير جماع لا غسل عليها كما ورد في كثير من الأخبار (9). قال صاحب " المنتقى (10) " والعجب من اضطراب هذه الأخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار، انتهى. وقال صاحب " المدارك (11) " ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الإسلام والأخبار الواردة به متضافرة، انتهى. وقد صرح الأكثر (12) أن المراد بالإنزال