مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٥

____________________
الفاعل يجب عليه الغسل فمن أين أن الغسل واجب على المفعول به؟ قلنا: كل من أوجب ذلك على الفاعل أوجب على المفعول به، فالقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع، انتهى.
ثم إن الشيخ في " المبسوط (1) " وجماهير الأصحاب (2) صرحوا بأن الموجب للغسل في الأخبار (3) عبارة عن تحاذيهما وتقابلهما كما يقال تلاقى الفارسان.
قالوا: لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة لحيلولة ثقبة البول. ثم إن المرأة قد لا تكون مختونة كما نبه عليه في " السرائر (4) " فعلى هذا فهذا التقابل جار في الدبر كما أشار إليه في " كشف اللثام (5) " وقال في " شرح المفاتيح (6) " إنه كناية عن غيبوبة الحشفة كما نطقت به الأخبار فيجري في الدبر أيضا. وفي " السرائر (7) " تبعا للمرتضى أنه لا محيص عن العدول عن الظاهر في غير المختونة للدليل فكذا الشأن في الدبر.
قلت: في صحيحة علي بن يقطين (8): " إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل " وفي صحيحة الحلبي (9): " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " وهاتان ظاهرتان في الملاصقة وحينئذ يمكن أن يقال إن ثقبة البول لا تمنع من الملاصقة والمماسة لانضغاطها بدخول الذكر كما أشار إليه بعض المتأخرين (10).

(1) المبسوط: الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 27.
(2) منهم المصنف في منتهى المطلب: الطهارة في الغسل... ج 2 ص 181 - 182. والمحقق في المعتبر: الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 180. وابن فهد في المهذب البارع: الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 146 - 147.
(3) راجع الوسائل: باب 6 من أبواب الجنابة ج 1 ص 469 - 470.
(4) السرائر: الطهارة في نواقض الطهارة ج 1 ص 109.
(5) كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 7.
(6) مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) الطهارة الأغسال الواجبة مفتاح 58 ج 1 ص 350 - 351.
(7) السرائر: الطهارة في نواقض الطهارة ج 1 ص 108 - 109.
(8) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الجنابة ح 3 و ح 4 ج 1 ص 469.
(9) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الجنابة ح 3 و ح 4 ج 1 ص 469.
(10) الحدائق الناضرة: الطهارة في موجب غسل الجنابة ج 3 ص 3.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست