____________________
إلا من شذ (1).
واستند أكثر هؤلاء إلى ما نقلوه عن السيد من دعوى الإجماع المركب. وأنت خبير بأن صريح كلام السيد دعوى الإجماع على الوجوب في الموضعين، فلا حاجة إلى دعوى الإجماع المركب هنا، اللهم إلا أن يكون ذلك صدر من السيد في مقام آخر. قال السيد (2) على ما نقلوه عنه: لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك ولا سمعت ممن عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك. فهذه المسألة إجماع من الكل ولو شئت أن أقول أنه معلوم بالضرورة من دين الرسول (صلى الله عليه وآله) أنه لا خلاف بين الفريقين في هذا الحكم وأن داود وإن خالف في أن الإيلاج في القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل فإنه لا يفرق بين الفرجين كما لا تفرق باقي الأمة بينهما في وجوب الغسل بالإيلاج في كل واحد منهما، واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة أن الوطء في الدبر لا يوجب الغسل إلى آخره. وفي " السرائر (3) " أنه إجماع المسلمين.
وظاهر " المبسوط (4) والخلاف (5) " التردد كصريح " النافع (6) وكشف الرموز (7) "
واستند أكثر هؤلاء إلى ما نقلوه عن السيد من دعوى الإجماع المركب. وأنت خبير بأن صريح كلام السيد دعوى الإجماع على الوجوب في الموضعين، فلا حاجة إلى دعوى الإجماع المركب هنا، اللهم إلا أن يكون ذلك صدر من السيد في مقام آخر. قال السيد (2) على ما نقلوه عنه: لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك ولا سمعت ممن عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك. فهذه المسألة إجماع من الكل ولو شئت أن أقول أنه معلوم بالضرورة من دين الرسول (صلى الله عليه وآله) أنه لا خلاف بين الفريقين في هذا الحكم وأن داود وإن خالف في أن الإيلاج في القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل فإنه لا يفرق بين الفرجين كما لا تفرق باقي الأمة بينهما في وجوب الغسل بالإيلاج في كل واحد منهما، واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة أن الوطء في الدبر لا يوجب الغسل إلى آخره. وفي " السرائر (3) " أنه إجماع المسلمين.
وظاهر " المبسوط (4) والخلاف (5) " التردد كصريح " النافع (6) وكشف الرموز (7) "