____________________
والكركي (1) وولده (2) والأردبيلي (3) والكاشاني في " المفاتيح (4) ونقله جماعة (5) عن أبي علي وصاحب " التلخيص (6) " نقله عن القاضي حيث حمل إطلاق الشيخين على شمول الفرج للقبل والدبر. وقد يظهر من السيد (7) أنه من ضروري الدين، بل ربما كان صريحه، هذا حال الفاعل.
وأما المفعول به أعني المرأة الموطوءة في دبرها فحالها حال الفاعل شهرة وإجماعا واختيارا من جميع من ذكرنا، إلا القليل الذي لم يتعرض لها صريحا أو ترددا كما يأتي عن المصنف في " المنتهى (8) " فقط. ويأتي عن " السرائر (9) " أن كل من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول.
وقال الشيخ في " النهاية (10) " لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الإنزال، وكذا أطلق المفيد (11) وسلار (12). ونسبه جماعة (13) إلى الشيخ في النهاية
وأما المفعول به أعني المرأة الموطوءة في دبرها فحالها حال الفاعل شهرة وإجماعا واختيارا من جميع من ذكرنا، إلا القليل الذي لم يتعرض لها صريحا أو ترددا كما يأتي عن المصنف في " المنتهى (8) " فقط. ويأتي عن " السرائر (9) " أن كل من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول.
وقال الشيخ في " النهاية (10) " لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الإنزال، وكذا أطلق المفيد (11) وسلار (12). ونسبه جماعة (13) إلى الشيخ في النهاية