____________________
الصائغ في " شرح الإرشاد (1) " والمولى الأردبيلي (2) والفاضل البهائي (3) والشيخ نجيب الدين (4) والفاضل الهندي (5) إلى الإتمام وإعادة الوضوء.
فيه *: أنهم إن استندوا إلى العموم والإطلاق في الأخبار ففيه: أن الظاهر منه عدم الحاجة إلى الوضوء، والبناء على عدم العموم من هذه الجهة والعموم من تلك الجهة ففيه: ما لا يخفى. ويمكن أن يستدل لهم بقوله (عليه السلام) (6): " ما جرى عليه الماء فقد طهر " وفيه ضعف.
وذهب: القاضي (7) - على ما نقل - والعجلي (8) والكركي (9) - في كتبه الثلاثة - والباقر الداماد (10) والفاضل الخراساني (11) والصالح الشيخ سليمان البحراني (12) * - لا يبعد أن يكون قوله " فيه " إلى قوله " وفيه ضعف " حاشية من المصنف ولكن الذي وجدناه في النسخ أنها من الأصل.
فيه *: أنهم إن استندوا إلى العموم والإطلاق في الأخبار ففيه: أن الظاهر منه عدم الحاجة إلى الوضوء، والبناء على عدم العموم من هذه الجهة والعموم من تلك الجهة ففيه: ما لا يخفى. ويمكن أن يستدل لهم بقوله (عليه السلام) (6): " ما جرى عليه الماء فقد طهر " وفيه ضعف.
وذهب: القاضي (7) - على ما نقل - والعجلي (8) والكركي (9) - في كتبه الثلاثة - والباقر الداماد (10) والفاضل الخراساني (11) والصالح الشيخ سليمان البحراني (12) * - لا يبعد أن يكون قوله " فيه " إلى قوله " وفيه ضعف " حاشية من المصنف ولكن الذي وجدناه في النسخ أنها من الأصل.