____________________
في " المنتهي (1) والدروس (2) والذكرى (3) والبيان (4) وجامع المقاصد (5) والجعفرية (6) وشرحها (7) " وهو الظاهر من " الوسيلة (8) والمراسم (9) والغنية (10) " حيث عد فيها إزالة النجاسة عن بدنه من فروض الغسل، ثم عطف فيها النية وغسل الرأس بثم، بل هو الظاهر من " الهداية (11) " بل ظاهر " الغنية (12) " دعوى الإجماع عليه.
الجاري فحملت ما يصلح لغسل النجاسة ومسح به رأسه المتنجس في محل المسح فإنه قد حصل هنا مسح وغسل للنجاسة وكل منهما غير الآخر.
وأجاب: بأن إزالة النجاسة تتحقق تارة بالانغسال كما إذا أصابها الماء فانغسلت من دون أن يقصد غسلها وأخرى بأن يقصد غسلها وهنا قد اختار هذا، فجعل التداخل على القول بعدم اشتراط طهارة المحل في الغاسلية فقط، انتهى كلامه أيده الله تعالى. وفيه تأمل فليلحظ جيدا (منه قدس سره).
الجاري فحملت ما يصلح لغسل النجاسة ومسح به رأسه المتنجس في محل المسح فإنه قد حصل هنا مسح وغسل للنجاسة وكل منهما غير الآخر.
وأجاب: بأن إزالة النجاسة تتحقق تارة بالانغسال كما إذا أصابها الماء فانغسلت من دون أن يقصد غسلها وأخرى بأن يقصد غسلها وهنا قد اختار هذا، فجعل التداخل على القول بعدم اشتراط طهارة المحل في الغاسلية فقط، انتهى كلامه أيده الله تعالى. وفيه تأمل فليلحظ جيدا (منه قدس سره).