____________________
وقيد الفاضل في " كشفه " قول المصنف: ثم الإعادة، بما إذا لم يكن قارن بالنية إدخال الرأس الماء، قال: وإلا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة إن كانت في الرأس. قال: ولعل المصنف لم يتعرض له هنا وفي غير هذا الكتاب لظهوره. قال: ولو قارن النية بالرأس ورمسه قبل الجانبين وكانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها، ثم الأيسر وإن كانت في الأيسر كفاه غسل الأيسر بتمامه (1) الخ.
الرابع: تفصيل المحقق الثاني، كما عرفته.
الرابع: تفصيل المحقق الثاني، كما عرفته.