____________________
وفي " جامع المقاصد (1) " أن الشائع على ألسنة الفقهاء اشتراط طهارة المحل وفي " الحدائق (2) " أنه المشهور بين المتأخرين.
وقال الشيخ في " المبسوط (3) " وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل، فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها.
والظاهر أن كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدد الغسل وأنه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولى وإن لم يطهر من الخبث إلا بغسلة أخرى، ولا بعد فيه، فاندفع ما أورد عليه في " المختلف (4) والذكرى (5) " وحاصل كلامه، أنه يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل النجس من البدن كما هو خيرة " المختلف (6) " حيث قال: إن النجاسة إن كانت حكمية زالت بنية غسل الجنابة. ووافقه على ذلك في " نهاية الإحكام (7) " فيما إذا كان الماء كثيرا أو كانت النجاسة في آخر العضو، قال: والأقرب رفع الحدث والخبث إن كان في ماء كثير ولو أجرى الماء القليل عليه فإن كان في آخر العضو فكذلك وإلا فالوجه عدمه، لانفعاله بالنجاسة، انتهى.
وهذا منه بناء على ما يذهب إليه من أن ماء الغسالة نجس. واختار التداخل أيضا الفاضل الهندي في " كشفه (8) " والفاضل الخوانساري في " شرح الدروس (9) "
وقال الشيخ في " المبسوط (3) " وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل، فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها.
والظاهر أن كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدد الغسل وأنه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولى وإن لم يطهر من الخبث إلا بغسلة أخرى، ولا بعد فيه، فاندفع ما أورد عليه في " المختلف (4) والذكرى (5) " وحاصل كلامه، أنه يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل النجس من البدن كما هو خيرة " المختلف (6) " حيث قال: إن النجاسة إن كانت حكمية زالت بنية غسل الجنابة. ووافقه على ذلك في " نهاية الإحكام (7) " فيما إذا كان الماء كثيرا أو كانت النجاسة في آخر العضو، قال: والأقرب رفع الحدث والخبث إن كان في ماء كثير ولو أجرى الماء القليل عليه فإن كان في آخر العضو فكذلك وإلا فالوجه عدمه، لانفعاله بالنجاسة، انتهى.
وهذا منه بناء على ما يذهب إليه من أن ماء الغسالة نجس. واختار التداخل أيضا الفاضل الهندي في " كشفه (8) " والفاضل الخوانساري في " شرح الدروس (9) "